Personal Data Protection Law of 2022
المادة الخادية والثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال ما يرد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تحذف جهة التحكم بسجلات لمدة تحددها اللوائح المتعلقة بالبيانات الشخصية بحيث طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم، لتكون متاحة عندما تطلبها المختصة. على أن تشمل السجلات حدا أدنى من البيانات الآتية:
١ - تفاصيل الاتصال الخاصة الجهة التحكم.
٢ - الغرض من معالجة البيانات الشخصية.
٣ - وصف فئات أصحاب البيانات الشخصية.
٤ - ما إذا جرى (أو سيجري) نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها جهة خارج المملكة.
٦ - المادة الثانية بالتسجيل للاجفاظ بالبيانات الشخصية.
١ - تقوم الجهة بإنشاء بوابة الإلكترونية للاجفاظ بالبيانات الشخصية.
المملكة العربية السعودية
هيئة المشاريع والزراعة
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
٣- يخصص في البوابة سجل لكل جهة تحكم تدون فيه السجلات المشار إليها في المادة (الخامدة والثلاثون) من النظام وغيرها من الوثائق أو المعلومات اللازمة ذات الصلة بمعالجة البيانات الشخصية.
١- تخصص الجهة المختصة بالموافقة الآتية الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير المهنية المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية.
٢- يجب على الجهة التي في خارجي المملكة إبلاغ بيانات شخصية تتعلق بالأفراد المقيمين في المملكة بأي تغييرات.
٣- يجوز للجهة المختصة إعطاء الجهات المعنية إخطارا لإصدار تلك الشهادات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد