القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام أخرى، تكون عقوبة ارتكاب المخالفات الآتية وفقا لما دون أمامها: أ- كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفا لأحكام النظام؛ يعاقب مدة لا تزيد على (ستين) ويغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك يقصد الإضرار بصاحب البيانات أو يقصد تحقيق منفعة شخصية. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ / المرفقات المرفقات - بكل من خلف أخماس المادة (التاسعة والعشرين) من النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ست) سنة وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. - تختس البيانية العامة بهيئة التحقيق، والإدعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة. - تتولى المحكمة المختصة التطبيق الناشئة من تطبيق هذه المادة وابقاع العقوبات المقررة. - يجوز للمحكمة المختصة مصادقة العقوبة حتي لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على اتجاهوز ضعف هذا الحد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩