القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتولى الموظفون أو العاملون - الذين يصدر قرار من رئيس الجهة المختصة - ضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. ٢ - للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩