Personal Data Protection Law of 2022
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتولى الموظفون أو العاملون - الذين يصدر قرار من رئيس الجهة المختصة - ضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.
٢ - للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد