Personal Data Protection Law of 2022
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على جهة التحكيم ألا تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال في الفقرات (١) و (٥) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، مع اتصرف بإي ما يأتي:
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم / التاريخ / المرفقات
١ - أنه يحل خطرا على الأمن، أو يسيء للمملكة، أو يتعارض مع مصالحها.
٢ - أنه يثير على علاقات المملكة مع دولة أخرى.
٣ - أنه يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة.
٤ - أنه يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر.
٥ - أنه يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح.
٦ - أنه يتعارض مع مصالح ناقص أو عديم للخطر.
٧ - أنه يخل بالنزاعات مهمة مقررة نظاما.
٨ - أنه يطوي عليه إخلال بالنزام أو إجراء أو حكم قضائي.
٩ - أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحم عتم المملكة عدم الكشف عنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد