القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على جهة التحكيم ألا تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال في الفقرات (١) و (٥) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، مع اتصرف بإي ما يأتي: المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ / المرفقات ١ - أنه يحل خطرا على الأمن، أو يسيء للمملكة، أو يتعارض مع مصالحها. ٢ - أنه يثير على علاقات المملكة مع دولة أخرى. ٣ - أنه يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة. ٤ - أنه يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر. ٥ - أنه يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح. ٦ - أنه يتعارض مع مصالح ناقص أو عديم للخطر. ٧ - أنه يخل بالنزاعات مهمة مقررة نظاما. ٨ - أنه يطوي عليه إخلال بالنزام أو إجراء أو حكم قضائي. ٩ - أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحم عتم المملكة عدم الكشف عنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩