Personal Data Protection Law of 2022
المادة عاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مباشرة بأغراض جهة التحكيم، وألا يتعارض مع أي حكم مقرر نظاما.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٢- يجب ألا تتعارض جميع البيانات الشخصية وسالتها مع أي حكم مقر نظاما، وأن تكون ملائمة لظروف صاحبها، ومباشرة وواضحة وأمنة، وخالية من أساليب الخداع أو التضليل أو الازدراء.
٣- يجب أن يكون جميع البيانات الشخصية ملائمة ومقصورة على الحد اللازم لتحقيق الغرض من جمعها، مع تجنب التوسع على ما يؤدي إلى مغايرة بصورة محددة متحقق الغرض من جمعها.
٤- إذا أضحت أن البيانات الشخصية هي جمع تم تعدير صورة لتحقيق الغرض من جمعها، واتباع التوقف عن جمعها، واتباع ما سبق من هوارا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد