Personal Data Protection Law of 2022
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافق له المشار إليها في الفقرة (١) من المادة، في النظام، في الأحوال الآتية:
١ - عندما تحقق المعالجة مصلحة محققة لصاحب البيانات وكان الاتصال به متعددا أو كان من الصعب تحقيق ذلك.
٢ - عندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفيذا لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفا فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد