القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافق له المشار إليها في الفقرة (١) من المادة، في النظام، في الأحوال الآتية: ١ - عندما تحقق المعالجة مصلحة محققة لصاحب البيانات وكان الاتصال به متعددا أو كان من الصعب تحقيق ذلك. ٢ - عندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفيذا لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفا فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩