القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يطلق النظام على عملية معالجة البيانات الشخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسيلة كانت، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت من أي جهة المعالجة. ويشمل ذلك بيانات المستوى الذي يعرفه أو معرفة أحد أفراد عائلة على. ٢ - يستثنى من نطاق تطبيق النظام، قيام الغير بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي، ما لم ينشأ أو يفسح عنها الغير. وتحدد اللوائح المقصود بالاستخدام الشخصي والعائلي في هذه الفقرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩