القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – ١ – النظام: نظام حماية البيانات الشخصية. ٢ – المواضيع: المواضيع التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ٣ – الجهة المختصة: الجهة التي تصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ٤ – البيانات الشخصية: كل بيان – مهما كان مصدره أو شكله – من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، الشخصية، وأرقام التواصل، والبريد الإلكتروني، وصور والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الهوية والبطاقات الائتمانية، وصور القدرة الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات الشخصية. ٥ – المعالجة: أي عملية تجرى على البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت يدوية أو آلية، ومن ذلك: عمليات الجمع، والتسجيل، والتحقق، والفحص، والإفشاء، والتصنيف، والتنظيم، والمشاركة في البيانات أو الربط البيبي، والاسترجاع، والاستعمال، والإفشاء، والنقل، والبث، والمشاركة في البيانات أو الربط البيبي، والتحليل. ٦ – الجسم: الحصول بشكل تحكمي على البيانات الشخصية وفقا لأحكام النظام، سواء من صاحبها مباشرة أو من جهة أو من له الولاية الشرعية عليه أو من طرف آخر. ٧ – الإتلاف: كل عمل يؤدي إلى إزالة البيانات الشخصية ويجعل من المتعدي الإطلاع عليها أو استخدامها مرة أخرى. ٨ – الإفصاح: تكوين أي شخص – عندما جهة التحكم – من الحصول على البيانات الشخصية أو استعمالها أو الاطلاع عليها بأي وسيلة ولاغ عرض. ٩ – النقل: نقل البيانات الشخصية من مكان إلى آخر للمجاليتها. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ١١ - النشر: بث أي من البيانات الشخصية عبر وسيلة نشر مقروعة أو مسموعة أو مريئة، أو إتاحتها. ١٢ - البيانات الحساسة: كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرق أو مريته، أو معقده الديني أو الفكري أو السياسي، أو الذي على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أحبئة. وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الصحية، أو البيانات البيانية أو التي تخل على الأمن الفرد أو أحدهما. ١٣ - البيانات الوثائقية: كل بيان شخصي يتعلق بالصحة أو المكتسبة للشخص طبيعي، يحدد بشكل فردي السمات الفسيولوجية أو الصحية المرتبطة الشخص، ويستخلص من تحليل عينة بيولوجية للشخص لأحداث النوبة أو تحليل أي عينة تؤدي إلى استخلاص بيانات ورائية. ١٤ - البيانات الصحية: كل بيان شخصي يتعلق بالصحة الفردية، سواء الجسدية أو العقلية أو النفسية أو المتعلقة بالخداعات الصحية. ومن ذلك الخدمات الوقائية والعلاجية والثأبيلية والتنوير وتوفير الدواء. ١٥ - البيانات الاتمانية: كل بيان شخصي يتعلق بطلب الفرد الحصول على تمويل، أو حصوله عليه، أو تعليق على الوفاء به أو بتاريخه الاتمامي. ١٦ - صاحب البيانات الشخصية: الفرد الذي تعلق به البيانات الشخصية أو من مثله أو من له الولاية الشرعية عليه. ١٧ - الجهة العامة: أي وزارة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة، أو أي جهة عامة مستقلة في المملكة، أو أي من الجهات التابعة عليها. ١٨ - جهة التحكيم: أي جهة عامة، أي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة؛ تخدم الفرص من معالجة البيانات الشخصية وذلك؛ سواء أباشرت معالجة البيانات بواسطةها أم بواسطة جهة المعالجة. ١٩ - جهة المعالجة: أي جهة عامة، ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة؛ تعاقب البيانات الشخصية شخصية ونيابة عنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩