القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٢ - الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية للموافق له لدى جهة التحكيم، ويشمل ذلك الاطلاع عليها، والوصول عليها نصية بصيغة واضحة وواضمة لمضمون السجلات وبلا مقال مدني - وفقا لما تحدده اللوائح - وذلك دون إخلال بما يقضي به نظام المعلومات الإتامانية فيما يخص المقابل المالي، ودون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة) من النظام. ٣ - الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية لدى جهة التحكيم، أو إمهالها، أو تحديدها. ٤ - الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية لدى جهة التحكيم مما انتهت الحاجة إليه. ٥ - الحقوق الأخرى المنصوص عليها في النظام، التي تليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩