Personal Data Protection Law of 2022
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٢ - الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية للموافق له لدى جهة التحكيم، ويشمل ذلك الاطلاع عليها، والوصول عليها نصية بصيغة واضحة وواضمة لمضمون السجلات وبلا مقال مدني - وفقا لما تحدده اللوائح - وذلك دون إخلال بما يقضي به نظام المعلومات الإتامانية فيما يخص المقابل المالي، ودون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة) من النظام.
٣ - الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية لدى جهة التحكيم، أو إمهالها، أو تحديدها.
٤ - الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية لدى جهة التحكيم مما انتهت الحاجة إليه.
٥ - الحقوق الأخرى المنصوص عليها في النظام، التي تليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد