القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - فيما إذا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا يجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلا بعد موافقة صاحبها، ويكون الموافقة بالشروط المذكورة على الموافقة من اولي الشرعي إذا كان صاحب البيانات الشخصية ناقصا أو عديم الأهلية. ٢ - في جميع الأحوال، يجوز لصاحب البيانات الشخصية الزجوع عن الموافقة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة في أي وقت، وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩