القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات المجلس بالإجماع، وعند الاختلاف تصدر بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء، الحاضرين والممثلين على الأقل، والممثلين أن يصدر القرارات بالتصويت عليها بالمعبر، إلا إذا طلب أحد الأعضاء، كتابة- عقد اجتماع للمداولة فيها، وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تال له. وعلى أي عضو من أعضاء المجلس الإدارة الذي تكون له

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩