القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجمع المجلس في مركز الشركة الرئيسيين و رئيسي منطقي طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء، ويجب أن تكون موقفه بالتطريقه التي يراها المجلس، ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مقر الشركة، على أن يجتمع أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الولادة، ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر دون انعقاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩