القانوني

نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ

المادة الأربعون بعد
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المائة: لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير مالم يكن ما هو مذكور فيها مخالفاً للشرع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/٢٠