نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الأولى بعدالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المائتين:
إذا حصل إشكال
في التنفيذ - فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إن اقتضاها الحال - يرفع الإشكال إلى
المحكمة التي أصدرت الحكم لتبت فيه على وجـــه السرعة.
الفصل الثاني
حجز ما المدين لدى الغير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد