نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الثالثة بعدالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المائتين:
يكون طلب الحجز
بورقة تبلغ بوساطة المحكمة إلى المحجوز لديه، تشتمل على صورة الحكم الذي يطلب
الحجز بموجبه وبيان المبلغ المحجوز من أجله ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في
يده إلى المحجوز عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد