نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة المائتانالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمحكمة
المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه -أن
تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد