نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة التسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
أ-
إذا كان زوجاً
لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجــة الرابعة.
ب-
إذا كان له أو
لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
ج-
إذا كان وكيلاً
لأحد الخصوم، أو وصياً، أو قيماً عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجاً لوصي
أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له
صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا
الوصي أو القيم.
د-
إذا كان له أو
لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو
وصياً أو قيماً عليه؛ مصلحة في
الدعوى القائمة.
ه-
إذا كان قد
أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء،
أو كان قد سبق له نظرها
قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو
باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد