نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة التسعون بعدالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المائة:
يترتب على نقض
الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكـــم المنقوض متى كان ذلك الحكم
أساساً لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد