القانوني

نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ

المادة التسعون بعد
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المائة: يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكـــم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/٢٠