نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاص محاكم
المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى
الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
الفصل الثاني
الاختصاص النوعي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد