نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:-
أ-
طلب المقاصة
القضائية.
ب-
طلب الحكم له
بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.
ج-
أي طلب يترتب
على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة
المدعى عليه.
د-
أي طلب يكون
متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
ه-
ما تأذن
المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد