القانوني

نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ

المادة الثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:- ‌أ- طلب المقاصة القضائية. ‌ب- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها. ‌ج- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. ‌د- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة. ‌ه- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/٢٠