نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الثمانون بعدالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المائة:
تقدم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة
المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب
التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد الاعتراض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد