نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة السبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرئيس هو الذي
يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء المشتركين معه في الجلسة والخصوم
أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى.
الباب السادس
الدفوع والإدخال والتدخّل والطلبات العارضة
الفصل الأول
الدفوع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد