نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة السبعون بعدالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المائة:
إذا وقع في
منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره،
ويقدم الطلاب بالطرق المعتادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد