نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الستون بعدالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المائة:
لا يجوز
للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد