القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

خصار الشركة؛ إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للنظر في استمرار الشركة أو حلها، المحدد في المادة (الرابعة) من هذا النظام. وينشر قرار الجمعية الأحوال في الجريدة الرسمية، وصحيفيتين بوثمين في مركز الشركة الرئيس. الباب السابع: دعوى المولة؛ لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المترتبة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشركة أن يكون حق الشركة في رفعها ما زال قائما. ويجب على المساهم أن يزعم على رفع الدعوى. الباب الثامن: تصفيقة الشركة؛ عند انتهاء الشركة أو في حالة حلها قبل أجل المحدد، تقرر الجمعية العامة غير العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - طريقة التصفيقة، وتعين مفوضا (أو أكثر) وخواهد صلاحيات وآتواه. وتتتهي سلطة مجلس الإدارة بأنقضاء الإدارة كافة. ومع ذلك مجلس الإدارة قائم على إدارة الشركة إلى أن ينهين المصفي. وتتبي لاجهة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفي. (صفحة 28 من 28) الرقم : / النائب : / المرفقات : ٤١٤ الباب التاسع ( أحكام ختامية )

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥