النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعامات مراقب الحسابات .
لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس الإدارة أو القيام بعمل في أو إداري في الشركة ، كما لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات شريكا لأعضاء مجلس الإدارة أو لأحد المساهمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
المحكمة
التاريخ : / / ١٤ ه
المرفقات :
الباب السادس
( حسابات الشركة وتوزيع الأرباح )
المادة الخامسة للشركة التي عشر شهر بحسب التقويم الميلادي ، وتتجدى في الأول من يناير من السنة الميلادية وتتتهي في ٣١ ديسمبر من السنة التالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد