القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعامات مراقب الحسابات . لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس الإدارة أو القيام بعمل في أو إداري في الشركة ، كما لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات شريكا لأعضاء مجلس الإدارة أو لأحد المساهمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . المحكمة التاريخ : / / ١٤ ه المرفقات : الباب السادس ( حسابات الشركة وتوزيع الأرباح ) المادة الخامسة للشركة التي عشر شهر بحسب التقويم الميلادي ، وتتجدى في الأول من يناير من السنة الميلادية وتتتهي في ٣١ ديسمبر من السنة التالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥