النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ
المادة الثامنة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعيين مراقب الحسابات .
يكون للشركة مراقب حسابات (أو أكثر) من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة، تعينه الجمعية العامة satunya، ويجوز لها تعيينه ، ويجوز لها كذلك تعييره مع عدم الإخلال بحق في التعيييش .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد