القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة الثامنة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعيين مراقب الحسابات . يكون للشركة مراقب حسابات (أو أكثر) من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة، تعينه الجمعية العامة satunya، ويجوز لها تعيينه ، ويجوز لها كذلك تعييره مع عدم الإخلال بحق في التعيييش .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥