النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ
المادة الثامنة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العلاج على السجلات .
لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق ، أو أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورية للحصول عليها ، وإلا أيضا أن يتحقق من موجودات الشركاء والتزاماتها .
وعلى مراقب الحسابات أن يقل إلى الجمعية العامة السنوية تقريره يضمث موقف الشركة من تحقيق من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها ، وما يكون قد كشفه من مخالفات لاحكام نظام الشركاء أو أحكام هذا النظام ، وأيمن في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد