القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة الثامنة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العلاج على السجلات . لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق ، أو أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورية للحصول عليها ، وإلا أيضا أن يتحقق من موجودات الشركاء والتزاماتها . وعلى مراقب الحسابات أن يقل إلى الجمعية العامة السنوية تقريره يضمث موقف الشركة من تحقيق من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها ، وما يكون قد كشفه من مخالفات لاحكام نظام الشركاء أو أحكام هذا النظام ، وأيمن في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥