النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نصاب الجمعية العامة غير العادية:
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره ما يسمونه بمثلين
على قرارات الجمعية العامة أو غير العادية التي تتعلق بإعلافهم من مسؤولياتهم عن المدة التي تصومها في الإدارة . القرارات :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد