القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نصاب الجمعية العامة غير العادية: لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره ما يسمونه بمثلين على قرارات الجمعية العامة أو غير العادية التي تتعلق بإعلافهم من مسؤولياتهم عن المدة التي تصومها في الإدارة . القرارات :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥