النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القرارات :
تصدر قرارات الجمعية العامة بإبلاغية التي الأسهم الممثلة في الاجتماع . أما القرارات التي تتيح زيادة رأس المال الشركة أو تخفيضه أو تعديل نظامها الأساس أو دمج الشركة مع شركة أو إخراجه أو إطاحته مدة الشركة أو تصنيفها أو حلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها ، فيجب أن تعتمد بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع ، ويجب على مجلس الإدارة أن ينشر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديلا لهذا النظام .
المناقشات التي دارت في الاجتماع . ولدون محاضر بصقة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوثقه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأعضاء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد