القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دعوة الجمعيات العامة: تعتمد الجمعيات العامة العادية أو غير العادية للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل (٪) من رأس المال على الأقل، وتشترع الدعوة للاتخاذ الجمعية العامة العادية أو غير العادية في الجريدة الرسمية ومحينة بوهم في المدينة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس قبل الموعد المحدد للاقتداء بمساهمين يوما على الأقل. ويجوز الاكتفاء بدلا من ذلك بإشعار البريد الموجه للمسجل في الفترة المحددة في هذه المادة. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وترسل سونة منها ومن جدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة خلال المادة المحددة للنشر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥