القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العامة غير العادية: تختص الجمعية العامة بتعديل نظام الشركة، ما عدا الأحكام المحضور عليها تعديلها نظاما والأحكام المستثناة من نظام القرارات. ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلية في اختصاص الجمعية العامة العادية. وذلك بالشروط المقررة. وذلك بالشروط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥