القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العامة العادية : فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ، تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بالشركة ، ومنها : ١ - استثمار برات الاختراع والعقود الفكرية والمانعة الصناعية . ٢ - الموافقة على تأسيس الشركات التابعة ، والمشاركة في الشركات ، داخل المملكة وخارجها . ٣- هراء أصول الشركة وعقاراتها ومنشآتها، وبيهها، ورهنها، وقرض الثمن، والاقترض. ٤- الصلح والتنازل وقبول الصلح والتخميم. ٥- وتعتمد الجمعية العامة على الأقل في السنة الأخيرة السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥