النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجمعية العامة العادية :
فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ، تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بالشركة ، ومنها :
١ - استثمار برات الاختراع والعقود الفكرية والمانعة الصناعية .
٢ - الموافقة على تأسيس الشركات التابعة ، والمشاركة في الشركات ، داخل المملكة وخارجها .
٣- هراء أصول الشركة وعقاراتها ومنشآتها، وبيهها، ورهنها، وقرض الثمن، والاقترض.
٤- الصلح والتنازل وقبول الصلح والتخميم.
٥- وتعتمد الجمعية العامة على الأقل في السنة الأخيرة السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد