القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رئيس المجلس التنفيذي؛ يعين مجلس الإدارة رئيسا للشركة، ويحدد القرار صادر بتعيينه وواجباته وحقوقه المالية. ويقوم الرئيس تنفيذ قرارات المجلس وتسيير أعمال الشركة اليومية، ووثائقه العاملين فيها تحت إشراف مجلس الإدارة، وتكون له الصلاحيات التي يحددها مجلس وتتضمنها لوائح الشركة وأنظمتها، وله كذلك حق التوكيل أي المكالمة الجريدة الرئيس التابع : / المرفقات : شخص لقيام بعمل معين ضمن اختصاصه . وملجئ الإدارة أن يعين ناثا أو آخر للرئيس التنفيذي ، ويحدد قرار التعيين اختصاصاته وحقوقه المالية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥