القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يكون المجلس الإدارة أو موقفي الشركة مخاصة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في عقود الشركة أو مشروعاتها. ولا يجوز عضو مجلس الإدارة أن يدعي إلى الغير ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب ممارسة إدارته، ولا يجوز عزل ومساءلة عن التمويل. ولا يجوز له كذلك أن يشترك شخصيا في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يزاول شخصيا فروع النشاط نفسها التي تزاولها الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥