النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ، يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ، ولدى الدوائر الحكومية والشركات والأفراد والمحاكم وكتاب العدل وديوان القضاء، منازعات الأوراق التجارية والالتزامات وتحكيم الشركات التجارية الصناعية .
المادة ١٨ من ٢٨
المقدمة
التابع: /
المرفقات:
الملاحظات:
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضر على الأقل أربعة من أعضائه بالاصالة، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو ناوبه أو من يفوضه رئيس المجلس من الأعضاء - كتاباته رئاسة المجلس.
ويجوز لأي عضو المشاركة في أي اجتماع للمجلس عن طريق الهاتف أو الفيديو المؤتمرات أو بأي طريقة إلكترونية أخرى بمخالصة جميع الأعضاء الاتصال بمعهم بصورة أثناء، وتعد المجلس المشاركة على هذا النحو حضورا للاجتماع.
ويكون لأي من أعضاء المجلس الإدارة الحق في منح أي عضو آخر من مجلس الإدارة توكيلا نيابة عنه وفقا للضوابط التالية:
١ - لا يجوز لمجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور الاجتماع نفسه.
٢ - تكون الإدارة ثابتة بالكتابة.
٣ - لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يخطر النظام على المنيب التصويت في أثناءها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد