القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الطرح العام: يجوز للجمعية العامة غير العادية، في الوقت المناسب - وبع موافقة الجهات المختصة - أن تفتح للاكتتاب العام جزءا من أسهم الشركة أو أسهم أي من الشركات التي تؤسسها الشركة أو متتعهكاها. وفي ضوء ما يقدر في هذا الشأن التزامات النظامية اللازمة للاكتتاب العام، ونسبة ما يطرح من الأسهم، وما يقتضيه ذلك من تعديل للإجراءات النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥