القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تداول الأسهم: يتداول الأسهم الاسمية بالقييد في سجل المساهمين بتضمين أسمائهم وجنسياتهم ومهام ومحال إفامتهم وعناوينهم وأرقام الاتصال والقدر المدفوع من قيمتها. ويظهر في هذا القيد على الأسهم ولا يعد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القييد في السجل المذكور أو استكمال إيجارات نقل الملكية عن طريق النظام الآلي للمعلومات الأسهم. ويفيد الاكتتاب في الاسهام قبل الماهم بنظام الشركه والتزامه بالقرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين وفقا لاحكام هذا النظام، سواء اكان حاضرا ام غائبا، وسواء اكان موافقا على هذه القرارات ام مخالفا لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥