النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة؛
مدة الشركة: (٨٠) عاما، بحيث التقويم الميلادي، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد