القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة؛ مدة الشركة: (٨٠) عاما، بحيث التقويم الميلادي، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥