القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاص الشركة وأهدافها؛ تعد الشركة قائمة لتحقيق أهدافها من تاريخ صدور المرسوم الملكي بتأسيسها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥