النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاص الشركة وأهدافها؛
تعد الشركة قائمة لتحقيق أهدافها من تاريخ صدور المرسوم الملكي بتأسيسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد