النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أغراض الشركة؛
تهدف الشركة إلى المساهمة في تطوير القطاع المعرفة، عبر خلال المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أساس تجاري، من خلال
الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصل خبراات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة واستاذتها،
وله في سبيل تحقيق أهدافها - على سبيل المثال المثال وليس الحصر القيام بما يلي:
١- الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها.
٢- تهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتحليل وتوفير
٣- توفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية المجدية اقتصادا للخدمة الاقتصاد المعرفة.
٤- تأسيس حاضنات التقنية والاستثمار فيها.
٥- استثمار برامج الاختراع والحقوق الفكرية والصناعات الصناعية.
٦- الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية والخدمية والصناعات المعرفية.
٧- استقطاب الكفاءات المتعميرة من العلماء والمستشارين.
٨- توفير فرص الاستثمار في البحث العلمي والتطوير واللعب التدريسي.
٩- تقديم الاستشارات في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي والصناعة التقنية.
١٠- الاستثمار في تطوير أبحاث المشروعات لرفع وادي الظفار للتقنية وأراضى الجامعة
المتاحة لتوفير الفرص الجاذبة للعلماء والموظفين وعامليهم.
١١- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في دعم أغراض الشركة،
والتعاون مع الهيئات والمؤسسات التي تماشى نشاطا مماثلا أو
مكبعا لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد