النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مركز الشركة الرئيس؛
يكون مركز الشركة الرئيس؛
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.