القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشركات التابعة يجوز للشركة أن تؤسس شركات أخرى بمفردها متحدة أحد الأشكال القانونية للشركات، وأن تشارك الغير في تأسيس الشركات. ويجوز أن تتضمن الشركات التي تؤسسها بمفردها كل الاستثمارات من نظام الشركات الواردة في هذا النظام أو بعضها. وتعمل الجامعة على تأسيس حركة أو حركات أخرى مهمتها التطوير العقاري تشارك فيها حركة وادي الظهران .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥