القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لجمعية الملك في توزيع الأرباح بجزء من أسهمها في رأس مال الشركة إلى مستثمر أو أكثر في أي وقت بموافقة الجمعية العامة غير العادية عن أن يكون هذا المستثمر أحد الأجسام الحكومية. وفي هذه الحالة تتكون الجمعية العامة المادية وغير العادية من جميع المساهمين وفقا للعادة؛ عدم سداد قيمة السهم؛ يجب الوفاء بقيمة السهم في الموعد المحدد بالبطريقة التي يحددها مجلس الإدارة، ومالك السهم هو المسؤول الأول عن الوقاية، وإذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في الموعد المحدد، جاز لمجلس الإدارة - بعد إنذاره بخطاب على عنوانه المكتبي في مجلس المساهمين - بيع السهم في مزاد علني. ومع ذلك، يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يطلب دفعة القيمة المستحقة لها المصروفات التي أتقطعتها الشركة، وتستوفى الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. لذا لم تفت حصيلة البيع بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم. وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعتضي سهما جديدا يحمل رقم السهم الملحق وتأخر بذلك في سجل المساهمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥