القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أسهم الشركة: ١- تصدر الشركة شهادات لأسهم بالشكل الذي يحدده نظام الشركات، بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعة عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس، وتختم بخاتم الشركة. وتتضمن شهادة اسم السهم رقم المرسوم الملكي الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخه، وعدد الأسهم الموزعة عليها، وقيمة السهم، والمدة، وفرض الشركة ومرمزها الرئيس ومداتها. ويجوز أن يكون للاسم (كيوبتات) ذات أرقام متسلسلة ذات أرقام متسلسلة ومشتملة على رقم السهم المراد له. ٢- تكون الأسهم اسمية، ولا يجوز إصدارها بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النقدي ولو بلغ هذه القيمة. ٣- السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، وإذا ملكه أصحاب متعددون، وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المخصصة بالسهم. ويكون هؤلاء الأخخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة من ملكية السهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥