النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخفيض رأس المال؛
يجوز - بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبناء على اقتراح مجلس الإدارة ولأسباب ومسوغات مقبولة وبعد موافقة الجهات المختصة تخفيض رأس المال الشركة إذا رد على حاجتها أو إذا بمثبت وخسار، ولا يصدر قرار إلا بعد تلاوة تقرير مجلس الحسابات من الأسباب الموجبة ولعين الاتزامات التي على الشركة، وأثر التخفيض على هذه الالتزامات، مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركات. ويبيين قرار التخفيض ومقداره.
إذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس مال الشركة، وجب دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحفيتين يوميتين على أهداء المملكة. فإن اعترض أحدهم، ولم يتم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه إذا كان حالا، أو تقدم ضمانا كافيا للوفاء به إذا كان أجاز.
أو الصكوك وشرطوها، وما إذا كانت هذه السندات أو الصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم. ويجوز للمجعية العامة تقويض هذه الصلاحيات لمجلس الإدارة.
الباب الثالث
(مجلس الإدارة)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد