القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أسهم التأهيل: يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة أو السهام الذي يعينه عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وتوضح هذه الأسهم في أحد البنوك المحلية خلال تأييدا بمنا من تاريخ تعيين العضو، وتتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية عضو مجلس الإدارة، وتقبل غير قابلة للتداول إلى أن تتخصي المادة المحددة لسماع دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة (السادسة) من نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة. وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أو المساهم الذي يمكله عضو مجلس الإدارة أسهمان في الموعد المحدد لذلك ، بطلت عضويته . وعلى مراقب الحسابات أن يتحقق من مراجعة حكم هذه المادة وأن يضمن تقريره إلى الجمعية العامة أي مخالفة في هذا الشأن . ولا تسري الأحكام المذكورة في هذه المادة على أعضاء مجلس الإدارة المعنيين عن الفترة التي تملك فيها جماعة الملك فهد للبرتول و المعاهد والممثلين للمحكومة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥