القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة الحادية والمعربون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحيات مجلس الإدارة : مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة العادية، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إداره الشركة، وتصريف أمورها، والقيام بجميع الأعمال والتصرفات التي من خاضها تحقيق أغراضها. للمجلس في سبيل القيام بإمارسه عن - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي : ١ - حق التعاقد والالتزام بأعمال الشركة ونيابة عنها، بما يحقق مصالحها ولا يضر بها. ٢ - التوصية بإبراء العقود والإقرارات والضمانات مع الغير، بما يحقق مصالح الشركة ولا يضر بها. ٣ - حق التناضى نيابة عن الشركة وتحصيل ديونها. ٤ - تقييد رئيسه أو واحد أو أكثر من أعضائها أو من غيرهم في ممارسة عمل أو أعمال معينة مما يدخل في حدود اختصاصه. ٥ - إعداد لوائح الشركة الداخلية والقرارات بها، بما يخدم مصلحة الإدارة والفنية، والسياسات الاستثمارية وإدارة العمل والأنظمة المحاسبية والمالية للشركة، واللوائح المتعلقة بالموارد البشرية للشركة. ٦- الاستعانة بمن يراه من المستشارين والخبراء السعوديين وغير السعوديين وتحديد مكافآتهم المالية. ٧- التوصية بتأسيس الشركات التابعة، والمشاركة في الشركات، وتقدير العمالة وخرائجها. ٨- وضع برنامج توفير حوافز أداء للموظفي الشرعي، وتحديد البيات توفير هذه الحوافز ومعايير تقييم الأداء والمبالغ الأخرى التي تخصص لهذا الغرض سنويا. ٩- وضع إطار حامد مستويات المحوكات والراتبة، بما في ذلك وضع الأنظمة الداخلية لتقييم الأداء والأنظمة المالية والمحاسبية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية. المادة الخامسة والعشرون؛ ويحل فريق الإدارة وعليه والموظف المنتدب والسكرتير؛ يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس، ويحدد بقارر سنده سلطات والإدارة والراتب. ويطلق الرئيس الإداري المؤمية لعمل الشركة. ويوقع رئيس الإدارة، أو من يمثله، على القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا تنفيذيا، ويجوز له كذلك تعيين مدير أو مديرين تنفيذيين، على أن يحدد المجلس مؤهلاتهم ومكافآتهم. ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا، ويجوز له أن يحدد المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد المجلس بقارر منه اختصاصات السكرتير ومكافآته. ولا تزيد مدة عضوية الرئيس والسكرتير عضو مجلس الإدارة على عضوية كل منهم في المجلس. ويإعادة تعيينهم في المجلس يجوز إعادته تعيين أي منهما رئيسا أو سكرتيرا للمجلس. ويجوز للمجلس أن يشرك، من بين أعضائه أو من غيرهم، لجنة أو أكثر تفوض بعض صلاحيات مجلس الإدارة، أو يعهد إليها مراقبة أعمال الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥