القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

محاضر الاجتماعات؛ ثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر اجتماعاته، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص بوثقة رئيس المجلس والسكرتير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥