النظام الأساسي لشركة وادي الظهران لعام 1431هـ
المادة الخامسة والمشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات مجلس الإدارة:
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ويجوز لمجلس الإدارة - عند الحاجة - إصدار قرارات عن طريق تمريرها على الأعضاء، ما لم يطلب أي من الأعضاء - كتابة - إنماذ اجتماع المجلس للاتخاذ في تلك القرارات.
التي اتخذت على ذلك النحو في أول اجتماع لاحق لمجلس الإدارة لاتهام الاجتماع.
ويصدر القرار بالتمرير بتوقيعهم، سواء أكان ذلك على نسخة واحدة أم بعدد من النسخ للقراء نفسه. ويعد القرار ساري المفعول من تاريخ توقيعه آخر عشو، ما لم ينص القرار على تاريخ آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد